Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
148/2004
Date
27/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مناقشة المحكمة بالادلة لجهة عدم ثبوت الجرم بحق المتهم وعدم سماع الطبيب الشرعي واستيضاحه، وذلك لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز خاصة وان المتهم لم يطلب سماع افادة الطبيب ورفض طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لجهة اغفال بيان ملخص مرافعة وكيل المتهم لان المادة 274 اصول محاكمات جزائية وان اوجبت ايراد ملخص هذه المرافعة، الا ان هذا الاغفال لا يؤدي الى النقض والابطال خاصة وان وكيل المتهم طلب براءة موكله وجاءت مرافعته متوافقة مع طلب المتهم، فتكون حقوق الدفاع قد تأمّنت.