Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان دخول شقة مملوكة من الغير غصبا ودون موافقة صاحبها يعتبر جرما جزائيا تطبق عليه احكام المادة 737 عقوبات. ان ادعاء المتهم بانه مالك الشقة قد ثبّتت عدم صحته، وبالتالي يكون جرم الاعتداء على ملك الغير مؤكدا وثابتا، وتطبق عليه المادة المذكورة.