Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
148/2002
Date
16/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان دخول شقة مملوكة من الغير غصبا ودون موافقة صاحبها يعتبر جرما جزائيا تطبق عليه احكام المادة 737 عقوبات. ان ادعاء المتهم بانه مالك الشقة قد ثبّتت عدم صحته، وبالتالي يكون جرم الاعتداء على ملك الغير مؤكدا وثابتا، وتطبق عليه المادة المذكورة.