Rulings

State Council 01/12/2004

شورى حكم رقم : 148 /2004

Court
شورى
Number
148/2004
Date
01/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

لايقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل لأنه لم يتم حصول مخالفات في عملية الاقتراع من شأنها التأثير على النتيجة النهائية فلا وجود لمخالفة حاسمة في العملية الانتخابية.