State Council 24/11/2003
شورى حكم رقم : 148 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 148/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة التخمين. فقد قامت اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيه ولعدم استناده الى وقائع صحيحة وقد اجرت اللجنة تحقيقا واستقصاءات حول العقار وبدل الايجار وموقع المأجور ومساحته. وعلّلت قرارها تعليلا كافيا ولم تخالف الواقع او القانون.