Rulings

State Council 24/11/2003

شورى حكم رقم : 148 /2003

Court
شورى
Number
148/2003
Date
24/11/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة التخمين. فقد قامت اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيه ولعدم استناده الى وقائع صحيحة وقد اجرت اللجنة تحقيقا واستقصاءات حول العقار وبدل الايجار وموقع المأجور ومساحته. وعلّلت قرارها تعليلا كافيا ولم تخالف الواقع او القانون.