Rulings

State Council 15/12/2005

شورى حكم رقم : 148 /2005

Court
شورى
Number
148/2005
Date
15/12/2005
President
ضاهر غندور
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل قرار الاحالة على ديوان المحاسبة وهو من القرارات التمهيدية الطعن امام مجلس شورى الدولة لانه لا يعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا ليقبل الطعن ويبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بتأخير تدرّج المستدعي المدير العام للتعليم المهني والتقني لمدة شهر واحد تأديبيا واحالته امام ديوان المحاسبة، فهو قرار غير صحيح لان العقوبة التأديبية لا يمكن فرضها الا بالاستناد الى اخطاء مسلكية ثابتة بشكل تام. فالمستدعى ضدها لم تثبت خطأ المستدعي في مراقبة موظفيه، ولا يمكن بالتالي تحميله اية مسؤولية في هذا الصدد.