Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2006
- Date
- 20/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.