Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2013
- Date
- 30/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية الفحشاء المنصوص عليها في المادة 509 عقوبات لثبوت اقدامه على ارتكاب فعل مناف للحشمة باحد القصر.
Cited