Criminal Court 27/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 148 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 148/2011
- Date
- 27/04/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرمي السرقة والكسر والخلع ومحاولة السرقة (المادة 639 عقوبات و639/201 عقوبات) وقد ثبت الجرم بتطابق البصمات والاقرار.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة لكل جرم وتخفض العقوبات الى النصف سندا الى النص الثاني فتصبح سنة ونصف. وتدغم العقوبتان ثم تخففان تقديريا سندا الى المادة 253 عقوبات الى الحبس مدة سنة.