Rulings

Criminal Court 27/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 148 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
148/2011
Date
27/04/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرمي السرقة والكسر والخلع ومحاولة السرقة (المادة 639 عقوبات و639/201 عقوبات) وقد ثبت الجرم بتطابق البصمات والاقرار.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة لكل جرم وتخفض العقوبات الى النصف سندا الى النص الثاني فتصبح سنة ونصف. وتدغم العقوبتان ثم تخففان تقديريا سندا الى المادة 253 عقوبات الى الحبس مدة سنة.