Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
148/2011
Date
29/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لانتهاك حق الدفاع ومبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وبالرغم من ثبوت تبلغ المتهم لائحة شهود الحق العام اصولا, يتبين ان المحكمة مصدرة القرار استندت الى المحاضر المنظمة سابقا من دون تستمع اليهم في جلسة علنية او على الاقل تضع تلك المحاضر قيد المناقشة العلنية بعد صرف النظر عن تكرار دعوتهم.