Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2011
- Date
- 29/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لانتهاك حق الدفاع ومبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وبالرغم من ثبوت تبلغ المتهم لائحة شهود الحق العام اصولا, يتبين ان المحكمة مصدرة القرار استندت الى المحاضر المنظمة سابقا من دون تستمع اليهم في جلسة علنية او على الاقل تضع تلك المحاضر قيد المناقشة العلنية بعد صرف النظر عن تكرار دعوتهم.