Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 148 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
148/2014
Date
14/07/2014
President
ريما شبارو
Members
عاكوم، برشا
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف بجميع جوانبه مع تعديله فقط لناحية التعويض، بحيث ردت الطلب المتعلق بعدم الصفة في الادعاء للمستأنف عليه، وذلك لانه ثبت من المستندات التي ابرزها هذا الاخير بداية ولا سيما عقد البيع المنظم لامره ولامر شقيقته وتنازلها له يثبت صفته للادعاء، وحددت قيمة التعويض المتوجب للمستأنف نتيجة استرداد المأجور بسبب الضرورة العائلية استنادا الى تقرير الخبيران المكلفان لهذه المهمة بحيث حددا قيمة التعويض بالاستناد الى مشتملات المأجور من جهة ولمواصفته من جهة اخرى وموقعه.