Civil Court of Appeal 14/07/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 148 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 148/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- ريما شبارو
- Members
- عاكوم، برشا
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف بجميع جوانبه مع تعديله فقط لناحية التعويض، بحيث ردت الطلب المتعلق بعدم الصفة في الادعاء للمستأنف عليه، وذلك لانه ثبت من المستندات التي ابرزها هذا الاخير بداية ولا سيما عقد البيع المنظم لامره ولامر شقيقته وتنازلها له يثبت صفته للادعاء، وحددت قيمة التعويض المتوجب للمستأنف نتيجة استرداد المأجور بسبب الضرورة العائلية استنادا الى تقرير الخبيران المكلفان لهذه المهمة بحيث حددا قيمة التعويض بالاستناد الى مشتملات المأجور من جهة ولمواصفته من جهة اخرى وموقعه.