Rulings

Civil Court of Appeal 17/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1486 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1486/2001
Date
17/11/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان تحويل المأجور المستأجر بصفة شخصية الى مقر لقنصلية اجنبية جائز طالما ان عقد الايجار يسمح بتغيير وجهة استعمال المأجور وان هذا التغيير لا يعتبر تنازلا عن عقد الايجار لمصلحة دولة اجنبية طالما ان المستأجر يدفع شخصيا بدل الايجار وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 3/16 من قانون رقم 92/160 على بدلات الايجار المستحقة على المأجور موضوع النزاع.