Civil Court of Appeal 17/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1486 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1486/2001
- Date
- 17/11/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تحويل المأجور المستأجر بصفة شخصية الى مقر لقنصلية اجنبية جائز طالما ان عقد الايجار يسمح بتغيير وجهة استعمال المأجور وان هذا التغيير لا يعتبر تنازلا عن عقد الايجار لمصلحة دولة اجنبية طالما ان المستأجر يدفع شخصيا بدل الايجار وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 3/16 من قانون رقم 92/160 على بدلات الايجار المستحقة على المأجور موضوع النزاع.