Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1488 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1488/2001
Date
17/10/2001
President
كلود كرم
Members
سعد، شكر
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور للضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن المالك متزوج وله ثلاثة أولاد ويسكن مع عائلته في شقّة ذات مواصفات أدنى مستوى من المأجور المطلوب استرداده.

يتوجّب التعويض العادل مقابل استرداد المأجور للضرورة العائلية ويقبل طلب تعديل التعويض العادل مقابل استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير التعويض وتخمين قيمة المأجور نظرا لمواصفاته ومساحته.