Civil Court of Appeal 17/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1488 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1488/2001
- Date
- 17/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، شكر
- Source
- Lebanese University
يتمّ استرداد المأجور للضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن المالك متزوج وله ثلاثة أولاد ويسكن مع عائلته في شقّة ذات مواصفات أدنى مستوى من المأجور المطلوب استرداده.
يتوجّب التعويض العادل مقابل استرداد المأجور للضرورة العائلية ويقبل طلب تعديل التعويض العادل مقابل استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير التعويض وتخمين قيمة المأجور نظرا لمواصفاته ومساحته.