Civil Court of Appeal 03/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 149/1999
- Date
- 03/02/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعديل تعويض المستأجر بعد اعادة احتسابه وتصحيح الخطأ المادي الوارد في تقرير الخبير وتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء.