Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 149 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
149/1999
Date
03/02/1999
President
بشير دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعديل تعويض المستأجر بعد اعادة احتسابه وتصحيح الخطأ المادي الوارد في تقرير الخبير وتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء.