State Council 01/12/2004
شورى حكم رقم : 149 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 149/2004
- Date
- 01/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، غزال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال الانتخابات البلدية لبعض الاعضاء في بلدية دير كيفا/النبطية لان عملية الاقتراع جرت بصورة مخالفة للقانون وهناك مخالفات حاسمة تؤدي الى تعديل نتيجة الانتخاب. ويتم ابطال اقتراع الناخبين الذين لم يتم قيدهم في لائحة الشطب وذلك وفقا لاحكام المادة 11 من قانون رقم 171/2000. وقد تم شطبهم لعدم توافر شروط الانتخاب لديهم. كما أن اقتراع نساء متزوجات في أكثر من مكان أي القيام بالاقتراع المزدوج هو أمر مخالف للقانون ولذلك يتم حسم الاصوات المخالفة من عملية الانتخاب وقد تبين بأن ذلك أثر على النتيجة فيقتضي ابطال انتخاب الاعضاء الخاسرين بعد عملية الحسم.