Rulings

State Council 01/12/2004

شورى حكم رقم : 149 /2004

Court
شورى
Number
149/2004
Date
01/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

يتم ابطال الانتخابات البلدية لبعض الاعضاء في بلدية دير كيفا/النبطية لان عملية الاقتراع جرت بصورة مخالفة للقانون وهناك مخالفات حاسمة تؤدي الى تعديل نتيجة الانتخاب. ويتم ابطال اقتراع الناخبين الذين لم يتم قيدهم في لائحة الشطب وذلك وفقا لاحكام المادة 11 من قانون رقم 171/2000. وقد تم شطبهم لعدم توافر شروط الانتخاب لديهم. كما أن اقتراع نساء متزوجات في أكثر من مكان أي القيام بالاقتراع المزدوج هو أمر مخالف للقانون ولذلك يتم حسم الاصوات المخالفة من عملية الانتخاب وقد تبين بأن ذلك أثر على النتيجة فيقتضي ابطال انتخاب الاعضاء الخاسرين بعد عملية الحسم.