Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
تدغم العقوبات بحق المتهم لتوافر شروط الادغام وهي اجتماع الجرائم المادي بحيث انها ارتكبت جميعها قبل صدور قرار مبرم باي منها (المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943). تطبق بحق المتهم العقوبة الاشد.