Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
149/2003
Date
22/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تدغم العقوبات بحق المتهم لتوافر شروط الادغام وهي اجتماع الجرائم المادي بحيث انها ارتكبت جميعها قبل صدور قرار مبرم باي منها (المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943). تطبق بحق المتهم العقوبة الاشد.