Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 149 /2002

Court
شورى
Number
149/2002
Date
23/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المتضمن عدم الموافقة على ترقية العسكري المستدعي الى رتبة رقيب.

وان قرار الرفض لم يخالف احكام القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الامن الداخلي المواد 53 و55 و56 59 منه.

ولا يقبل ادلاء المستدعي بتعذر اكماله امتحانات الكفاءة بسبب عارض صحي او قوة قاهرة لديه.

وان القانون رقم 17/90 لم ينص على امكانية الاعفاء من مباراة الكفاءة في حالة القوة القاهرة المتمثلة في عارض صحي يتعرض له المرشح للترقية، ولذا لا تتوافر شروط الترقية.