Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
149/2003
Date
28/07/2003
President
محمد علي عويضه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، وينقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته نص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، باغفالها مناقشة دفاع المتهم قبل تجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943، المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.

يستفيد المتهمان الآخران من سبب النقض الذي ادلى به احد المتهمين، والذي ادى الى نقض القرار المميز، وذلك لتلازم افعالهما مع افعال المتهم الاول، ويبطل القرار بالنسبة اليهما ايضا.