Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2003
- Date
- 28/07/2003
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، وينقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته نص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، باغفالها مناقشة دفاع المتهم قبل تجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943، المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.
يستفيد المتهمان الآخران من سبب النقض الذي ادلى به احد المتهمين، والذي ادى الى نقض القرار المميز، وذلك لتلازم افعالهما مع افعال المتهم الاول، ويبطل القرار بالنسبة اليهما ايضا.