Court of Cassation, civil chamber 20/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 149/2001
- Date
- 20/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة نظرا لفقدان الدعوى لموضوعها بسبب تنفيذ الادراة لمطلب الموظف المستدعي بالنسبة لاستفادته من تحديد سن الصرف من الخدمة.