Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2001

Court
تمييز مدني
Number
149/2001
Date
20/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة نظرا لفقدان الدعوى لموضوعها بسبب تنفيذ الادراة لمطلب الموظف المستدعي بالنسبة لاستفادته من تحديد سن الصرف من الخدمة.