Rulings

State Council 27/01/2000

شورى حكم رقم : 149 /2000

Court
شورى
Number
149/2000
Date
27/01/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

يتم ضم خدمات الموظف عن سنوات الخدمة الفعلية لدى وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة لانه كان قد وضع خارج الملاك لاجل الحاقه بالوزارة. وبما ان الموظف تم إعادته الى وظيفته الاصلية في وزارة التربية ومن ثم نقل الى ملاك الجامعة اللبنانية فيحق له ضم خدماته وتحتسب له سنوات الخدمة التي امعناها في الخارج (مادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-59 نظام الموظفين).