Civil Court of Appeal 27/01/1956
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /1956
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 149/1956
- Date
- 27/01/1956
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ينشىء ارسال التحفظات من المرسل اليه الى الناقل ضمن المهلة المنصوص عليها قانونا في المادة 215 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947، قرينة على حصول الضرر اثناء الرحلة البحرية، ما يجعله على مسؤولية الناقل البحري.
بالمقابل لا تؤدي تحفظات هذا الاخير على وثيقة الشحن الى اعفائه من المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة الا لدى ثبوت العلاقة السببية بين العيب او النقص او الحالة التي اشارت اليها تحفظات الناقل والضرر الذي لحق بالبضاعة، ولا يعتبر هذا الشرط متحققا متى اشارت التحفظات الى نوعية الاكياس التي وضعت فيها البضاعة بينما كان الضرر الذي لحق بالبضاعة عبارة عن نقص فيها لم ينتج عن هذه النوعية.