Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان طلب نقل الدعوى قد قدم من النائب العام التمييزي وهو يتعلق بالانتخابات البلدية وقد ورد فيه تجمع عدد من الاشخاص امام المحكمة عند انعقاد جلسات المحاكمة مما يشكل خطرا على السلامة العامة. تنقل الدعوى الى بيروت لتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.