Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
149/2010
Date
15/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان طلب نقل الدعوى قد قدم من النائب العام التمييزي وهو يتعلق بالانتخابات البلدية وقد ورد فيه تجمع عدد من الاشخاص امام المحكمة عند انعقاد جلسات المحاكمة مما يشكل خطرا على السلامة العامة. تنقل الدعوى الى بيروت لتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.