Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- اليس شبطيني العم
- Members
- سلامه، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي جرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات قد جاء مشوها للوقائع وفاقدا الاساس القانوني اذ انه لم يحدد بشكل كاف الاسباب الواقعية التي ادت الى اعتبار الجرم اتجارا بالمخدرات وليس تعاطيا لها. ان القرار المطعون فيه لم يحدد تواريخ المرات التي جرى فيها الاتجار بالمخدرات ولا عددها ولا كمية المخدرات التي كانت متوافرة مع المتهم ولا ظروف التعاطي. ينقض القرار المطعون فيه.