Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
149/2006
Date
30/11/2006
President
اليس شبطيني العم
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي جرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات قد جاء مشوها للوقائع وفاقدا الاساس القانوني اذ انه لم يحدد بشكل كاف الاسباب الواقعية التي ادت الى اعتبار الجرم اتجارا بالمخدرات وليس تعاطيا لها. ان القرار المطعون فيه لم يحدد تواريخ المرات التي جرى فيها الاتجار بالمخدرات ولا عددها ولا كمية المخدرات التي كانت متوافرة مع المتهم ولا ظروف التعاطي. ينقض القرار المطعون فيه.