Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
149/2008
Date
23/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، لناحية المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في موقعه القانوني الصحيح، اذ ان المميز عليه لم يدخل الشقة عنوة عن طريق الاستيلاء على عقار، والذي يعتبر من الجرائم القصدية بل تسلمها من مالكها في حينه، وفعله لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 738 عقوبات، لان الاستيلاء على العقار لم يتم بهدف تغيير الحيازة واحلال حيازة جديدة مكانها من دون موافقة الحائز. وبالتالي لا توافر لعناصر الجرم، لان المميز عليه دخل الشقة بموافقة مالكها السابق، وايضا فان محكمة الاستئناف قامت باستثبات عدم استيلاء المدعى عليه عنوة على الشقاة ما يؤدي الى قبول السبب التمييزي وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة.