Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
149/2012
Date
03/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين عندما ابطل القاضي المنفرد التعقبات بحق الظنين لعدم توافر عناصر جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات، في حين ادانت محكمة الاستئناف الظنين بجنحة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 من قانون العقوبات.

ينقض القرار المميز لمخالفته احكام المادة 671 عقوبات لان تسليم المال لاستثماره لمصلحة المدعي وعدم ابراء الذمة بعد الانذار لا يكفي بحد ذاته لوصف الفعل بجرم اساءة الامانة.