Rulings

Criminal Court 24/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
149/2014
Date
24/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات في بيروت بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات لاقدامه على ترويج حشيشة الكيف والاتجار بها، كما قضت بتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 129 مخدرات، لبيعه دواء السيمو، كذلك قضت بتجريم الظنين بجنحة المادة 130 مخدرات لثبوت تعاطيه هذه المواد بالاقرار والفحص المخبري، وادانت الظنين الآخر بجنحة المادة 93 من قانون الصيدلة، لجهة اقدامه على بيع دواء الترامال.