Rulings

Criminal Court 20/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
149/2013
Date
20/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت اقدامهم بالاشتراك على سرقة السيارة موضوع الدعوى الراهنة، لكنها برأتهم من جناية المادة 335 عقوبات المتعلقة بجمعيات الاشرار لانتفاء الدليل على ذلك.