Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
149/2013
Date
23/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض في اطار الاستئناف المحصور بالدعوى المدنية بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف والقاضي برد الدعوى المدنية.

لقيام الشك حول توافر العنصر المعنوي للجرمين المنسوبين الى المدعى عليهم والمنصوص عليهما في المادتين 750/1 و751/2 عقوبات المتعلقتين بالتعدي على الطرق العامة والمتجسد بالنية الجرمية المتمثلة وفقا للمادة 188 عقوبات بالعلم بان الفعل المرتكب جريمة جزائية واتجاه الادارة الحرة رغم ذلك الى ارتكابه بالتالي يصبح النزاع المتمحور حول احترام اتفاقية معقودة بين الاطراف محض مدني ويخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.

Cited

Texts it relies on