Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 149 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
149/2014
Date
14/04/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة كف التعقبات عن المدعى عليهم بالنسبة الى جنحة المادة 403 عقوبات (اي ا لافتراء) اذ لم يثبت بانهم قد تقدموا بشكوى جزائية ضد المدعي عن سوء نية وتجاوزا لحقهم عما لم يختلقوا وقائع مادية غير صحيحة في اطار الشكوى.