State Council 29/11/2012
شورى حكم رقم : 149 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 149/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- كرم، داود
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية ولا يحق للمستدعى ضدها ان تمتنع عن تزويد المستدعي بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه الذي اتخذ فيه المجلس البلدي قرار سحب ترخيص ملهى ليلي، وهي من يملك القرار الصادر عنها، وان تتذرع في الوقت نفسه بعدم تقديم نسخة مماثلة امام مجلس شورى الدولة.
وان المحامي وكيل المستدعى ضدها حائز على قرار من المجلس البلدي يجيز توكيله للمراجعة والمدافعة.
وان القرار الصادر عن بلدية جونيه المتضمن اقفال الملهى الليلي العائد للمستدعي وسحب الترخيص منه صادر عن مرجع غير مختص لان الالغاء او السحب من صلاحية وزارة السياحة التي تعطي الترخيص عملا بقاعدة موازاة الاختصاص ويرد الادلاء بان القرار اتخذ في اطار سلطة الضابطة الادارية البلدية التي ترمي الى الحفاظ على النظام العام وعلى السلامة العامة والآداب العامة.
لان اتخاذ تدابير بهذا الخصوص تدخل ضمن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية وان صدور القرار عن المجلس البلدي يكون مشوبا بعيب عدم الصلاحية ومخالفا للقانون.
بالاضافة الى ان شرعية التدابير المتخذة في اطار الضابطة الادارية تتوقف على مدى كون هذه التدابير تتصف بالضرورية، ولكن القرار المطعون فيه لا يمكن اعتباره ضروريا ذلك انه كان بإمكان البلدية اتخاذ تدابير اقل جسامة من شأنها التوصل الى الغاية نفسها دون التسبب بأضرار مماثلة.