Civil Court of Appeal 17/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1491/2001
- Date
- 17/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يستفيد شقيق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 2 من القانون تاريخ 31-7-1962، لثبوت دخوله المأجور مع شقيقه منذ بدء عقد الإيجار، وقد ثبت ذلك بإفادة الشهود وإفادة مختار المحلّة. ولم يقم المالك بإثبات العكس ودحض واقعة دخول المأجور.