Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1491/2001
Date
17/10/2001
President
كلود كرم
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يستفيد شقيق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 2 من القانون تاريخ 31-7-1962، لثبوت دخوله المأجور مع شقيقه منذ بدء عقد الإيجار، وقد ثبت ذلك بإفادة الشهود وإفادة مختار المحلّة. ولم يقم المالك بإثبات العكس ودحض واقعة دخول المأجور.