Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1493 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1493/2001
Date
17/10/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل متقطع الى مأجوره مرة او اكثر بالسنة او يكلف شقيقه القيام بهذا العمل يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10/و من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.