Civil Court of Appeal 17/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1493 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1493/2001
- Date
- 17/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل متقطع الى مأجوره مرة او اكثر بالسنة او يكلف شقيقه القيام بهذا العمل يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10/و من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.