Rulings

Civil Court of Appeal 13/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1494 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1494/1999
Date
13/12/1999
Source
Lebanese University

قضى رئيس محكمة الاستئناف بصلاحية المحاكم المذهبية والشرعية للنظر في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحل عقد الزواج الذي تمّ امام مرجع ديني سندا للمادة 17 من قانون المحاكم الشرعية والمذهبية تاريخ 16/7/1962.

والمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.