Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1495 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1495
- Source
- Lebanese University
يشترط لاعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي ان تكون المحكمة الاجنبية مختصة لاصدار القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية (المادة 1014 اصول المحاكمات المدنية) وان قرار ابطال زواج عقد امام محكمة الروم الكاثوليك في لبنان من محكمة اجنبية يعتبر مخالفا للنظام العام لصدوره عن محكمة غير مختصة وعليه يرد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية.