Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1495 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1495
Source
Lebanese University

يشترط لاعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي ان تكون المحكمة الاجنبية مختصة لاصدار القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية (المادة 1014 اصول المحاكمات المدنية) وان قرار ابطال زواج عقد امام محكمة الروم الكاثوليك في لبنان من محكمة اجنبية يعتبر مخالفا للنظام العام لصدوره عن محكمة غير مختصة وعليه يرد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية.