Civil Court of Appeal 17/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1495 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1495/2001
- Date
- 17/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بانتقال التزامات عقد الايجار الى مالك العقار الجديد بعد انتقال الملكية اليه، لأن الاضافات على المأجور تمّت بموافقة المالك القديم. وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المدّعى عليه لثبوت التعسّف في الادعاء.