Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1495 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1495/2001
Date
17/10/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بانتقال التزامات عقد الايجار الى مالك العقار الجديد بعد انتقال الملكية اليه، لأن الاضافات على المأجور تمّت بموافقة المالك القديم. وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المدّعى عليه لثبوت التعسّف في الادعاء.