Civil Court of Appeal 17/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1496 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1496/2001
- Date
- 17/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يستحق مالك العقار الكائن في الوسط التجاري لمدينة بيروت تعويض التوجب بدلا من المستاجر لسقوط حق هذا الاخير بعقد الايجار نتيجة صدور حكم مبرم عن محكمة الايجارات باسترداد المأجور للهدم طالما لم يثبت مرور الزمن على الحكم المذكور وطالما لم يتنازل المالك عنه بل عمد الى تنفيذه بايداع تعويض الاسترداد لدى دائرة التنفيذ ولا يؤثر عدم قبض المستأجر للتعويض على توافر قوة القضية المحكوم بها.