Rulings

Civil Court of Appeal 20/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1496 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1496/1999
Date
20/12/1999
Source
Lebanese University

يعطى الحكم المعجل التنفيذ النافذ على اصله والصادر خارج لبنان والذي قضى باعلان طلاق الزوجين الصيغة التنفيذية في لبنان بسبب توافر شروط المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.