Rulings

State Council 09/10/2007

شورى حكم رقم : 15 /2007

Court
شورى
Number
15/2007
Date
09/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار وزير المالية المطعون فيه المتضمّن انزال عقوبة التأديب بحق الموظف المستدعي لاهماله القيام بواجباته الوظيفية.

فقد تم اغفال اقتراح المدير العام، وهذا يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية تنص عليها المادة 56 من قانون الموظفين. اذ يتوجب على الوزير اقتراح المدير العام لاتخاذ قرار التأنيب.