State Council 09/10/2007
شورى حكم رقم : 15 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 15/2007
- Date
- 09/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار وزير المالية المطعون فيه المتضمّن انزال عقوبة التأديب بحق الموظف المستدعي لاهماله القيام بواجباته الوظيفية.
فقد تم اغفال اقتراح المدير العام، وهذا يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية تنص عليها المادة 56 من قانون الموظفين. اذ يتوجب على الوزير اقتراح المدير العام لاتخاذ قرار التأنيب.