Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
15/2006
Date
18/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لاسناده التهمة بحق المدعى عليه الى المادة 519 عقوبات. ان المعتدى عليه قد تراجع عن افادته بغية تخفيف العقوبة عن المعتدي، فلا يؤخذ بالتراجع وانما يستند للاتهام الى الافادة الاولية التي جاءت عفوية لمنع متابعة الاعتداء. ينقض القرار المطعون فيه ويتّهم المدعى عليه سندا للمادتين 507 و511 عقوبات، ويعتبر فعله من نوع الجناية.