Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لاسناده التهمة بحق المدعى عليه الى المادة 519 عقوبات. ان المعتدى عليه قد تراجع عن افادته بغية تخفيف العقوبة عن المعتدي، فلا يؤخذ بالتراجع وانما يستند للاتهام الى الافادة الاولية التي جاءت عفوية لمنع متابعة الاعتداء. ينقض القرار المطعون فيه ويتّهم المدعى عليه سندا للمادتين 507 و511 عقوبات، ويعتبر فعله من نوع الجناية.