Rulings

State Council 06/10/2003

شورى حكم رقم : 15 /2003

Court
شورى
Number
15/2003
Date
06/10/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الاعمال التحضيرية لا تعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا يقبل الطعن بها على حدة ولو كانت ملزمة للادارة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا نص قانونيا يعتبر العمل التحضيري قرارا اداريا نافذا وضارا ليقبل الطعن به، والمراجعة المقدّمة طعنا بقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلّق بتجديد التعويض الشهري للمستدعي في العقد الموقّع بينه وبين الادارة لا تعتبر مقدّمة ضد قرار اداري نافذ وضار.