State Council 06/10/2003
شورى حكم رقم : 15 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 15/2003
- Date
- 06/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الاعمال التحضيرية لا تعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا يقبل الطعن بها على حدة ولو كانت ملزمة للادارة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا نص قانونيا يعتبر العمل التحضيري قرارا اداريا نافذا وضارا ليقبل الطعن به، والمراجعة المقدّمة طعنا بقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلّق بتجديد التعويض الشهري للمستدعي في العقد الموقّع بينه وبين الادارة لا تعتبر مقدّمة ضد قرار اداري نافذ وضار.