Court of Cassation, civil chamber 04/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2008
- Date
- 04/02/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش، معماري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم. وقضت بأن القرار الاستئنافي القاضي برد طلب مالك العقار بتحديد مهلة للمستأجر لترميم المأجور جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية، ومعللا تعليلا كافيا.