Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2008

Court
تمييز مدني
Number
15/2008
Date
04/02/2008
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش، معماري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط الخطأ الجسيم. وقضت بأن القرار الاستئنافي القاضي برد طلب مالك العقار بتحديد مهلة للمستأجر لترميم المأجور جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية، ومعللا تعليلا كافيا.