Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2007

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2007

Court
تمييز مدني
Number
15/2007
Date
10/07/2007
President
المنتدبة ارليت الطويل
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة التمييزيين رقم 1277/2005 و1297/2005 شكلا لتقديمهما ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطها الشكلية, وردت الطلب المقدم من المميز بتاريخ 15/3/2005 لتقديمه خارج المهلة القانونية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع التشويه في احتساب تعويض نهاية خدمة الاجير في مؤسسة كهرباء لبنان.

وردت ايضا السبب التمييزيين الاول والثاني المبنيان على مخالفة احكام الدستور, والمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987 والمادة الثانية معطوفة على المادة 6 من المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/4/2000. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي باعتبار عائدات الجباية وضبط المخالفات من ضمن عناصر الاجر.

وردت كذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت باحتساب عائدات الجباية ضمن عناصر الاجر استنادا لنص المادة 3 من القانون رقم 8 تاريخ 9/8/1990 وردت السبب المتعلق بعائدات محضر ضبط المخالفات لعدم عرضها ما يمكن للمحكمة من اجراء رقابتها.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/5 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والحكم بأكثر من طلب او بما لم يطلب. وقضت بان القرار المطعون فيه قضى للميز ضده بما طلب في الاستحضار واللوائح.

وردت المحكمة جزئيا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 3 من القانون رقم 8/1990 تاريخ 9/8/1990. ونقضت السبب التمييزي الذي احتسب الساعات الاضافية ضمن راتب الشهر الأخير سندا للقانون رقم 8/90 دون ان يبين كيفية تنفيذ هذه الساعات الاضافية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا السبب التمييزي الاخير تكليف فريقي الدعوى بيان الأسس الواجب اعتمادها لاحتساب المعدل الشهري للساعات الاضافية الواجب ادخاله ضمن عناصر الراتب الأخير المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادتين 39 و48 من المرسوم رقم 4517 والمادة الثالثة من القانون رقم 8/90 والمادة 90 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة الاولى من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنصوص القانونية والتنظيمية والادارية السارية المفعول في مؤسسة كهرباء لبنان وبيان عدد الساعات الاضافية التي نفذها المدعي خلال السندات الأخيرة.