Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة مصدرة القرار الاخير هي المختصة للقضاء بادغام العقوبات كما نصت المادة 205 عقوبات. يشترط الاجتهاد ان تكون المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير قد نظرت بالدعوى العامة وتطرقت الى العقوبة وليس فقط الى الدعوى الشخصية والالزامات المدنية. بانتفاء هذا الشرط تكون محكمة التمييز غير مختصة للنظر بالادغام ويرد الطلب لعدم الاختصاص.