Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
15/2008
Date
17/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان المحكمة مصدرة القرار الاخير هي المختصة للقضاء بادغام العقوبات كما نصت المادة 205 عقوبات. يشترط الاجتهاد ان تكون المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير قد نظرت بالدعوى العامة وتطرقت الى العقوبة وليس فقط الى الدعوى الشخصية والالزامات المدنية. بانتفاء هذا الشرط تكون محكمة التمييز غير مختصة للنظر بالادغام ويرد الطلب لعدم الاختصاص.