Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز مدني
Number
15/2003
Date
20/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه لتشويه المستندات والوقائع عندما قضى بان فترة سفر المميز ضده الى ليبيا للعمل وتاريخ عةدته الى لبنان هي غامضة في حين ان المستأجر كان قد صرح لدى استجوابه بانه اقام في المأجور مدة ثلاثة اشهر سافر بعدها الى ليبيا حوالي خمس او ست سنوات عاد بعدها نهائيا الى لبنان واستقر في المأجور. وبصفتها محكمة استئناف ضدقت الحكم البدائي القاضي باخلاء المأجور لعدم توافر شرط استمرار اشغاله المأجور مع شقيقه المستأجر دون انقطاع حتى تاريخ وفاته لانه كان يقيم في ليبيا طيلة مدة عمله حتى ولو اخذنا بالاقرار القضائي والقول بدخوله المأجور مع المستأجر الاساسي عند بدء عقد الاجارة.