Rulings

Criminal Court 20/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
15/2014
Date
20/01/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية السرقة الموصوفة بقوة السلاح الواردة في المادة 639 عقوبات فقرة 3 ومن جنحة حمل سلاح ممنوع الواردة في المادة 73 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل ولكون اقوال المدعي المسقط بقيت مجردة من ادلة جدية وحاسمة.