Criminal Court 20/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 15/2014
- Date
- 20/01/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية السرقة الموصوفة بقوة السلاح الواردة في المادة 639 عقوبات فقرة 3 ومن جنحة حمل سلاح ممنوع الواردة في المادة 73 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل ولكون اقوال المدعي المسقط بقيت مجردة من ادلة جدية وحاسمة.