Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2014
- Date
- 29/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب المدعيين، اذ اعتبرت بانه لا يمكن الحكم لهما برد قيمة سندات حرراها هما، طالما انهما لم يفيا قيمتها، ولم يطالبهما المصرف بذلك ولا يمكن للمدعى عليه الذي ادين بارتكابه جنحة الاحتيال بحقهما ان يطالبهما بقيمتها.