Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
15/2014
Date
29/01/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب المدعيين، اذ اعتبرت بانه لا يمكن الحكم لهما برد قيمة سندات حرراها هما، طالما انهما لم يفيا قيمتها، ولم يطالبهما المصرف بذلك ولا يمكن للمدعى عليه الذي ادين بارتكابه جنحة الاحتيال بحقهما ان يطالبهما بقيمتها.