Court of Cassation, civil chamber 07/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعدم توافر شروط بدل اتعاب السمسرة، منها تراجع المميز عليها عن البيع ومسؤوليتها عن هذا التراجع مستندة الى السند الجاري تنفيذه اي التعهد وليس الى الافادة العقارية التي تثبت وجود قيد تأمين عقاري لمصلحة احد المصارف. وبصلاحية رئيس دائرة التنفيذ للبت في مسألة ما اذا كان التعهد يشكل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ امام دائرة التنفيذ دون محاكم الاساس، وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان صلاحية المحكمة الاستئنافية المطعون بقرارها يقتصر على البحث في التعهد، وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان كيف ان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية غير كافية.