Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2013

Court
تمييز مدني
Number
15/2013
Date
07/02/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعدم توافر شروط بدل اتعاب السمسرة، منها تراجع المميز عليها عن البيع ومسؤوليتها عن هذا التراجع مستندة الى السند الجاري تنفيذه اي التعهد وليس الى الافادة العقارية التي تثبت وجود قيد تأمين عقاري لمصلحة احد المصارف. وبصلاحية رئيس دائرة التنفيذ للبت في مسألة ما اذا كان التعهد يشكل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ امام دائرة التنفيذ دون محاكم الاساس، وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان صلاحية المحكمة الاستئنافية المطعون بقرارها يقتصر على البحث في التعهد، وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان كيف ان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية غير كافية.