Rulings

Criminal Court 25/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
15/2012
Date
25/01/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات وجنحة السرقة العادية لقيامه بسرقة لوحات سيارة اخرى، مستندة في ذلك الى اعتراف المتهم وفراره لاحقا من وجه العدالة والى الادلة الاخرى كبصماته المستخرجة عن المسروقات.