Criminal Court 25/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 15/2012
- Date
- 25/01/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات وجنحة السرقة العادية لقيامه بسرقة لوحات سيارة اخرى، مستندة في ذلك الى اعتراف المتهم وفراره لاحقا من وجه العدالة والى الادلة الاخرى كبصماته المستخرجة عن المسروقات.