Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
15/2012
Date
19/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون لان من طبيعة وموضوع ما ورد في كلام المسأنف من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية وهي النيل من شرف وكرامة المستأنف عليهما، مما يوفر العنصران المادي والمعنوي لجريمة الذم ولا يعاب على محكمة المطبوعات مخالفتها للمادتين 20 و22 مطبوعات والمادة 385 عقوبات والفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، فاقتضى رد السبب.