Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
من القارنة بين الوقائع المدرجة في القرار المطعون فيه وتلك الواردة في مستندات الدعوى، لا تشويه للوقائع التي يعود امر تقديرها للقضاء الجزائي المتمتع بسلطة استنسابية مطلقة في هذا المجال ولا فقدان للاساس القانوني.
لا مخالفة للقانون وللاصول عند استعمال الهيئة الاتهامية لحقها في تقدير الجدوى من اجراءات التحقيق.
يرد الاستدعاء التمييزي اساسا بعد قبوله في الشكل ويبرم القرار المطعون فيه.