Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
15/2013
Date
17/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

من القارنة بين الوقائع المدرجة في القرار المطعون فيه وتلك الواردة في مستندات الدعوى، لا تشويه للوقائع التي يعود امر تقديرها للقضاء الجزائي المتمتع بسلطة استنسابية مطلقة في هذا المجال ولا فقدان للاساس القانوني.

لا مخالفة للقانون وللاصول عند استعمال الهيئة الاتهامية لحقها في تقدير الجدوى من اجراءات التحقيق.

يرد الاستدعاء التمييزي اساسا بعد قبوله في الشكل ويبرم القرار المطعون فيه.