Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
يقبل استدعاء النقض شكلا ويرد اساسا لعدم وجود تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه كالمحكمة من حق في تقدير الوقائع والادلة لتكوين قناعتها دون رقابة من محكمة النقض.