Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
15/2013
Date
15/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يقبل استدعاء النقض شكلا ويرد اساسا لعدم وجود تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه كالمحكمة من حق في تقدير الوقائع والادلة لتكوين قناعتها دون رقابة من محكمة النقض.